المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُضْرَبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا، حَتَّى يُبْلِغَهُ إِلَى رَحْلِهِ (١).
• [١٥٥٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ: إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا، أَوْ وَدَكًا (٢) كَيْلًا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَه، فَإِذَا بَاعَهُ اكتِيلَ مِنْهُ أَيْضًا إِذَا بَاعَهُ كَيْلًا، قَالَ: وَلَا يَصْلُحُ إِذَا اكْتَالَ مِنْهُ شَيْئًا أَنْ يَشْتَرِيَ فَضْلَهُ جُزَافًا، وَلَا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا بَعْدَ أَنْ يَبْتَاعَهُ كَيلًا.
° [١٥٥٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُثْمَانَ وَأَصحَابَهُ كَانُوا يَقْتَضُونَ (٣) التَّمْرَةَ أَوْسُقًا (٤) مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: "كَيْفَ تَبِيعُونَهُ؟ " قَالُوا: بِرِبْحِ الصَّاعِ وَالصَّاعَيْنِ، قَالَ: "لَا حَتَّى يُكَالَ عَلَيْكُمْ".
• [١٥٥٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ مَكِيلَةَ الطَّعَام (٥)، فَلَا تَبِعْهُ جُزَافًا مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ، حَتَّى يَعْلَمَهُ.
° [١٥٥٤٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا، قَدْ عَلِمَ كَيلَهُ حَتَّى يُعْلِمَ صَاحِبَهُ".
• [١٥٥٤٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ