المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
° [١١٥٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَ (١) مَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُختُهُ".
° [١١٥٨٨] عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ (٢) بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ عَمْرٌو: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
° [١١٥٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيَّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
• [١١٥٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا، وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي جُمَحٍ.
° [١١٥٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ (٣) مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرمَ الْمَرْأَةِ، مِنْ مَهْرٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ".
• [١١٥٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ، فَقَضَى عُمَرُ أَنَّهُ مِنْ صَدَاقِهَا.
• [١١٥٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ (٤)، أَوْ عِدَةٍ إِذَا كَانَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا، قَالَ: وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ.