Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٦/ ٣٠٤

سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ، بِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مَا أَدْرِي (١) بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَهَا مَهْرُهَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَعَلَى الْوَلِيِّ (٢) الصَّدَاقُ بِمَا دَلَّسَ كَمَا غَرَّهُ.

• [١١٥٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ فَدَخَلَ بِهَا، فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَيَأْخُذُهُ زَوْجُهَا مِنْ مَالِ الَّذِي دَلَّسَ لَهُ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَازَ نِكَاحُهُ.

• [١١٥٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ، وإِلَّا اسْتُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا عَلِمَ، ثَمَّ هُوَ عَلَى الزَّوْجِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبْنِ بِهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ فَارَقَهَا، وإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.

وَقَالَ مَعْمَرٌ: وإِذَا كَانَ شَيءٌ يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَدْوَاءَ فَهُوَ مِثْلُهُ.

• [١١٥٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تُرَدُّ فِي النِّكَاحِ الرَّتْقَاءُ، وَالرَّتْقَاءُ: هِيَ الَّتِي لَا يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا.

• [١١٥٣١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصبَّاحِ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ - عَامِلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - أَخْبَرَهُ، قَالَ: انْتَهَى إِلَيْنَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا وَجَدَهَا مُرْتَتِقَةً، مُتَلَاقِيَةَ الْعَظْمَيْنِ، لَا يَقْوَى عَلَيْهَا الرَّجُلُ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا مُهْرَاقُ الْمَاءِ، فَكَتَبْتُ (٣) فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَيَّ أَنِ اسْتَحْلِفِ الْوَلِيَّ مَا عَلِمَ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَجِزِ النِّكَاحَ، فَمَا أَظُنُّ (٤) رَجُلًا رَضِيَ بِمُصَاهَرَةِ قَوْمٍ إِلَّا سَيَرْضَى بِأَمَانَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَاحْمِلْ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ.