Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٦/ ٢٣٤

• [١١١٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى قَوْمًا، فَقَالَ: إِنِّي عَرَبِيٌّ، فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدُوهُ مَوْلًى كَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا نِكَاحَهُ، وإِنْ قَالَ: أَنَا مَوْلًى فَوَجَدُوهُ نَبَطِيًّا رُدَّ النِّكَاحُ، فَإِنْ قَالَ: أَنَا عَرَبِيٌّ، فَكَانَ عَرَبِيًّا مِنْ غَيْرِ أُولَئِكَ الَّذِي انْتَمَى إِلَيْهِمْ، جَازَ النِّكَاحُ، وإِنْ قَالَ: أَنَا مَوْلَى لِبَنِي فُلَانٍ، فَوَجَدُوهُ مَوْلًى لِغَيْرِهِمْ، جَازَ النِّكَاحُ.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ يَرَى التَّفْرِيقَ إِذَا نَكَحَ الْمَوْلَى عَرَبِيَّةً وَيُشَدِّدُ فِيهِ.

• [١١١٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَزَعَمَ ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنْ ذَوِي الْأَحْسَابِ، فَإِنَّ الْأَعْرَابَ إِذَا كَانَ الْجَدْبُ (١) فَلَا نِكَاحَ لَهُمْ، وَذَكَرَ لَهُمْ شَيْئًا، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ، أَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ (٢)، وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّى سَالِمًا كَمَا تَبَنَّى (٣) النَّبِيُّ ﷺ زَيْدًا، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥] الآيَةَ.

• [١١١٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، أَنْكَحَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسَالِمٌ مَوْلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ.