المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [٦٠٠٨] عبد الرزاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ صدَقَةَ (١) رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
• [٦٠٠٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ * يَبْعَثُ صَدَقَةَ (٢) رَمَضانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (٣).
• [٦٠١٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
• [٦٠١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ تُلْقَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى.
• [٦٠١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (٤)، قَالَ: وَكَانَ يُخْرِجُهَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.
• [٦٠١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ هَلْ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ، إِنْ (٥) أَخَّرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا.