المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ: لَا صلَاةَ قَبْلَ الْأَضحَى وَلَا بَعْدَهَا، وَلَا قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطرِ وَلَا بَعْدَهَا، حَتَّى تَزِيغَ (١) الشَّمْسُ.
• [٥٧٩١] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو (٢)، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ، فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَقَالَ كَالْمُتَعَجِّبِ: أَلَا تَرَوْنَ هَؤُلَاءِ يُصلُّونَ؟ فَقُلْنَا: أَلَا تَنْهَاهُمْ (٣)؟ فَقَالَ: أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ كَالَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، قَالَ: ثُمَّ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.
٢ - بَابُ الْأَذَانِ لَهُمَا
• [٥٧٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى.
ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَمَا (٤) يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ * وَلَا شَيْء، قَالَ (٥): لَا نِدَاءَ (٦) يَوْمَئِذٍ، وَلَا إِقَامَةَ.
• [٥٧٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرْسَلَ إِلَى (٧)