Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٢٥ - باب هل يؤديها أهل البادية؟

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٤/ ٤٧

٢٤ - بَابٌ هَلْ يُزَكَّى عَلَى الْحَبَلِ

(١)؟

• [٥٩٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حَتَّى عَلَى الْحَبَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.

• [٥٩٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَنِينٌ لَيْسَ (٢) يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أُزَكِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لَا؟ أَيَخْرُجُ مَيِّتًا أَمْ حَيًّا؟

• [٥٩٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبَلِ، هَلْ يُزَكَّى عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٢٥ - بَابٌ هَلْ يُؤَدِّيهَا أهْلُ الْبَادِيَةِ

(٣)؟

• [٥٩٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ، فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَيُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ.

• [٥٩٦٣] عبد الرزاق، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ (٤) صَالِحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ خَالِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُدْلِجِيِّ، قَالَ: جَلَسَ (٥) ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صاعٌ مِنْ تَمْرٍ، فَلْيُؤَدِّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ وَلَدِهِ، وَعَنْ رَقِيقِهِ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ (٦): فَقُلْتُ: وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَلَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَلَا إِخَالُهُمْ، يَعْنِي: إِلَّا مُسْلِمِينَ.