المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [٥٨٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ الْجُمُعَةَ، إِلَّا أَوْجَبَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْفِطْرِ، يَقُولُونَ: هَذِهِ فَرِيضَةٌ، وَهَذِهِ سُنَّةٌ.
• [٥٨٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: صَلَاةُ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ، رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ.
١٥ - بَابُ مَنْ صَلَّاهَا غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَمَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ
• [٥٨٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ، فَذَكَرْتُ بَعْدَمَا (١) فَرَغَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: تَعُدْ لَهَا (٢)، وَقَالَ لِي ذَلِكَ (٣) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
• [٥٨٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بُكَيْرٍ (٤)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ تَفُوتَكَ الصلَاةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ (٥)، فَبُلْ ثُمَّ تَيَمَّمْ.
• [٥٨٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ فَاتَهُ (٦) الْعِيدَانِ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.
• [٥٨٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ * مِنَ الْعِيدِ، قَالَ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَيُكَبِّرُ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ، وَلَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ يَقْرَأُ، كَبَّرَ، كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ.