المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [٥٨٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي الْأَضْحَى يَوْمَئِذٍ عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ فِي شَيءٍ يَصْنَعُونَهُ؟ قَالَ: صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ كَالْفِطْرِ، وَلَا تَجِبُ إِلَّا فِي جَمَاعَتِهَا رَكْعَتَانِ قَطُّ، وَذَبْحٌ إِنْ شَاءَ، وَقَالَ: حَقٌّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْضرُوهَا، كَمَا حَقٌّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ صَلَاةِ الْفِطْرِ.
• [٥٨٥٧] اُخبرنا عَبْدُ الرُّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ فِي الْأَضْحَى، عِنْدَهُمْ مِنَ التَّكْبِيرِ مِثْلَمَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ فِي الْفِطْرِ (١).
• [٥٨٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنِّي لأَظُنُّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى مِثْلَمَا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ، وَمَا بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ.
• [٥٨٥٩] عبد الرزاق، عَنْ * إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ (٢)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَرْبَعًا، وَفِي الْآخِرَةِ ثَلَاثًا، فَالتَّكْبِيرُ سَبْعٌ سِوَى تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ.
• [٥٨٦٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: سُنَّةُ الْأَضْحَى سُنَّةُ الْفِطْرِ إِلَّا الذَّبْحَ، قَالَ: وَسَوَاءٌ فِي (٣) الْخُرُوجِ وَالْخُطْبَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِلَّا الذَّبْحَ.
١١ - بَابٌ كَمْ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ؟
• [٥٨٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ يَقُومُ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ لاِسْتِفْتَاحِ