المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
° [٥٨٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَفِي الْعِيدَيْنِ: بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.
١٤ - بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ * الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
° [٥٨٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ.
• [٥٨٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَوَاجِبَةٌ صلَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ، قَالَ: مَا الْجُمُعَةُ (١) بِأَنْ تُؤْتَى أَوْجَبُ بِذَلِكَ مِنْهَا، إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ فَكَيْفَ فِي الْفِطْرِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَا يَتِمَّانِ (٢) أَرْبَعًا فِي جَمَاعَةٍ وَلَا غَيرِهَا، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقُّ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَحْضرُوا صَلَاةَ الْفِطْرِ، كَمَا حَقَّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ذَلِكَ تَتْرَى، وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً أُخْرَى قَبْلَ هَذِهِ: حَقَّ ذَلِكَ، فَأَمَّا كَحِقِّ الْجُمُعَةِ فَلَا، أُمِرُوا بِالْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، هُوَ أَعْظَمُ الْأَيَّامِ كُلِّهَا، أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَيْسَ لِشَيْءٍ لَا (٣) بَرٍّ، وَلَا بَحْرٍ وَلَاتُرَابٍ (٤)، وَلَا شَجَرٍ، وَلَا حَجَرٍ، إِلَّا وَهُوَ لَا يَزَالُ يَدْعُو يَوْمَئِذٍ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ خَشْيَةَ أَنْ تَقُومَ فِيهِ الْقِيَامَةُ (٥) إِلَّا الثَّقَلَانِ: الْجِنُّ وَالْإِنْسُ.