Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤٨٦

وبه قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود (١)، ومكحول، والشعبي، وإبراهيم النخعي، ويحيى بن سعيد، والزهري، وزيد بن أسلم (٢)، وعطاء بن السائب (٣)، وسعيد بن عبد العزيز (٤)،

وربيعة بن أبي عبد الرحمن (٥).

القول الثالث: أن لمس المرأة لشهوة ولذة ينقض الوضوء، ولا ينقضه لغير