Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤٠١

المطلب السابع: الوضوء للجنب إذا أراد النوم

أجمع أهل العلم على أنه يجوز للجنب أن ينام قبل الاغتسال (١).

وذهب الطحاوي إلى أن الأمر بالوضوء للجنب إذا أراد النوم منسوخ؛ لذلك لا بأس أن ينام الجنب قبل أن يتوضأ (٢).

وقد تبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب الاختلاف عند بعض الفقهاء، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو تعارض الأحاديث الواردة في ذلك، وهل الأمر الوارد فيها للاستحباب والندب، أم للوجوب؟ وسيتبين ذلك مما يأتي من أدلة الأقوال ووجه الاستدلال منها.

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عائشة-﵂-قالت: «كان رسول الله ﷺ يصيب من أهله من أول الليل ثم ينام ولا يمس ماءً، فإذا استيقظ من آخر الليل عاد إلى أهله واغتسل» (٣).