Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤٠٠

وضوء (١).

وقد نقل النووي إجماع الأمة على ذلك (٢).

ب-ولأن القول به فيه يسر على عباد الله، وتيسير لتكثيرهم من ذكر الله وتلاوة كتابه، وكلا الأمرين مرغب فيه شرعاً، قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (٤).

ثانياً: إن القول بأن الأحاديث الدالة على كراهة ذكر الله بغير وضوء منسوخة بالأحاديث الدالة على الجواز، له وجه؛ لأن حديث علقمة بن الفغواء يدل على ذلك، وهو وإن كان ضعيفاً إلا أن حديث ابن عباس يؤيده، وهما بمجموعهما يدلان على أن الوضوء إنما يلزم للصلاة خاصة لا للذكر والطعام وما شابههما (٥).

والله أعلم.