ذهب أبو عوانة (١) إلى أن البول قائماً منسوخ من فعله ﷺ (٢)؛ لذلك يكون البول قائماً من غير عذر مكروهاً.
وقد ظهر منه أنه ليس للقول بالنسخ في هذه المسألة أثر بارز في اختلاف الفقهاء فيها، إلا أنه أحد أسباب الاختلاف عند من قال به؛ حيث أنه رأى ما ورد في البول قائماً منسوخاً بما ورد في النهي عن ذلك (٣).
ومع هذا فإن أصل سبب الاختلاف في المسألة هو اختلاف الأحاديث الواردة فيها، كما سيتبين ذلك من خلال دراسة الأدلة في