Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤١٢

المطلب الثامن: الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع

أجمع أهل العلم على أنه يجوز للجنب أن يعود إلى الجماع قبل الاغتسال (١).

وذهب الطحاوي إلى أن الأمر بالوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع قد نُسخ؛ لذلك لا بأس للجنب إن يعود إلى الجماع وإن لم يتوضأ (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف عند بعض الفقهاء، لكن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف ظواهر الآثار الواردة في المسألة، والاختلاف في مفهومها، أي هل هي للوجوب أو الندب والاستحباب. وسيتبين ذلك من خلال ذكر الأدلة ووجه الاستدلال منها (٣).

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عائشة-﵂-قالت: «كان رسول الله ﷺ يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، وينام ولا يغتسل» (٤).