Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٩٩

السلام» (١).

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إن منها ما يدل على أن النبي ﷺ كان يكره ذكر الله تعالى إلا على طهر. ومنها ما يدل على أن النبي ﷺ لم يرد السلام حتى تيمم ثم رد السلام، فثبت من ذلك عدم جواز ذكر الله تعالى إلا على طهر (٢).

ويعترض عليه: بأنه يمكن حمل هذه الأحاديث على الاستحباب بدليل أحاديث الجواز، وجمعاً بين الأدلة كلها. كما أن أدلة الجواز تحتمل كونها ناسخة لها، لما معها ما يدل على تأخرها (٣).

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: أنه يجوز ذكر الله تعالى بغير وضوء، وذلك:

أ- لورود أحاديث كثيرة صحيحة، تدل على جواز ذكر الله تعالى بغير