Printed page ١/ ٤٨٧
شهوة.
وهو مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢).
وقال به: إسحاق بن راهويه، والحسن بن حي. وروي ذلك عن إبراهيم النخعي، والشعبي، والحكم (٣)، وحماد (٤)، والليث، وسفيان الثوري (٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن لمس النساء بما دون الجماع ليس بناقض للوضوء - بما يلي: