Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤٨٥

ابن تيمية (١).

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي موسى الأشعري، وأبي ابن كعب-﵃ (٢).

وبه قال ابن عباس ﵁ ومسروق، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، وطاوس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأبو ثور (٣).

القول الثاني: أن مس المرأة ناقض للوضوء.

وهو مذهب الشافعية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥).

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر ﵃ (٦).