Printed page ١/ ٤٨٥
ابن تيمية (١).
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي موسى الأشعري، وأبي ابن كعب-﵃ (٢).
وبه قال ابن عباس ﵁ ومسروق، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، وطاوس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأبو ثور (٣).
القول الثاني: أن مس المرأة ناقض للوضوء.
وهو مذهب الشافعية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥).
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر ﵃ (٦).