Printed page ١/ ٤٦٨
الذكر هو آخر الأمرين (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الوضوء من مس الذكر على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا ينقض الوضوء بمس الذكر، ولا يجب الوضوء منه.
وهو مذهب الحنفية (٢). وروي ذلك عن أبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، و
عبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل (٣)، وأنس بن مالك ﵃.
وهو رواية عن سعد بن أبي وقاص (٤)، وأبي هريرة، وابن عباس -ضي الله عنهم- (٥).