Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤٦٨

الذكر هو آخر الأمرين (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الوضوء من مس الذكر على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا ينقض الوضوء بمس الذكر، ولا يجب الوضوء منه.

وهو مذهب الحنفية (٢). وروي ذلك عن أبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، و

عبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل (٣)، وأنس بن مالك ﵃.

وهو رواية عن سعد بن أبي وقاص (٤)، وأبي هريرة، وابن عباس -ضي الله عنهم- (٥).