Printed page ١/ ٤٦٩
وهو قول سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وسفيان الثوري، والحسن بن حي، وعبيد الله بن الحسن، وابن المنذر.
وهو رواية عن سعيد بن المسيب، والحسن وعكرمة، وابن معين (١)، والشعبي (٢).
القول الثاني: أنه يجب الوضوء من مس الذكر، وأنه ينقض الوضوء به.
وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، .......................................
والحنابلة (٥).