Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤٣٦

خامساً: عن عبد الله بن عمر ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم» (١).

وجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن هذه الأحاديث تدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل خاصة دون غيرها مما مست النار.

قال أصحاب هذا القول: إن أحاديث الوضوء من لحوم الإبل إما مخصصة لعموم أحاديث ترك الوضوء مما مست النار.

وإما مستثناة منها، حيث إن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن لنسخ