Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤٣٥

رابعاً: عن ذي الغرة (١) ﵁ قال: عرض أعرابي رسول الله ﷺ ورسول الله ﷺ يسير، فقال: يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل أفنصلي فيها؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا»، قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: «نعم» (٢).