Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤١٥

وقد اختلف أهل العلم في الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا بأس للجنب أن يعود إلى الجماع قبل الوضوء، لكن الأفضل له أن يتوضأ قبل أن يعود.

وهو مذهب الحنفية (١)، ونحوه قول المالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وروي نحو ذلك عن الحسن، وابن سيرين (٤).

القول الثاني: أنه يستحب للجنب إذا أراد العود إلى الجماع أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ويكره تركه.

وهو قول الشافعية (٥)، ونحوه قول عند الحنابلة (٦).