Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤٠٨

والليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وابن حزم (١).

القول الثالث: أنه يجب على الجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة.

وهو قول ابن حبيب من المالكية (٢)، وقول بعض الظاهرية، منهم داود الظاهري (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول - وهو أنه لا بأس للجنب إذا أراد النوم ألا يتوضأ، وإن كان هو الأفضل- بالأدلة السابقة في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث عائشة-﵂ ظاهر في أن رسول الله ﷺ كان يصيب من أهله ثم ينام قبل أن يمس ماءاً.

وأما حديث عمر ﵁ ففيه أن الجنب إذا أراد النوم يتوضأ إن شاء، فيدل على أنه لا

بأس إذا لم يتوضأ.