Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٤٠٧

الثوري (١).

القول الثاني: أنه يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وأنه يكره تركه.

وهو قول المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وروي نحو ذلك عن علي، وشداد بن أوس (٥)، وأبي سعيد، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة (٦) ﵃.

وهو قول إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وعطاء، وابن سيرين،