Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٩٥

وضوء، فتكون منسوخة به (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء على قولين:

القول الأول: أنه يجوز ذكر الله تعالى على غير وضوء.

وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

وروي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وسلمان الفارسي ﵃ وسعيد بن المسيب، وعطاء، والزهري، وإبراهيم