الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٣٩٥
وضوء، فتكون منسوخة به (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء على قولين:
القول الأول: أنه يجوز ذكر الله تعالى على غير وضوء.
وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
وروي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وسلمان الفارسي ﵃ وسعيد بن المسيب، وعطاء، والزهري، وإبراهيم