Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٩٦

النخعي، وسعيد بن جبير، وابن سيرين (١).

وقال النووي: أجمع المسلمون على ذلك (٢).

القول الثاني: أنه لا يجوز ذكر الله تعالى على غير وضوء.

وذهب إلى ذلك قوم من أهل العلم (٣).

الأدلة:

ويستدل للقول الأول-وهو جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء- بالأدلة التي سبقت في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها:

أما وجه الاستدلال من حديث عائشة-﵂ فلأنه يشمل ما إذا كان طاهراً وما إذا كان محدثاً؛ لأنه من جملة الأحيان (٤).

وأما حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة ﵄-فهما يدلان صراحة على إباحة ذكر الله تعالى بعد الانتباه من النوم في الليل وقبل الوضوء (٥).