الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٣٩٦
النخعي، وسعيد بن جبير، وابن سيرين (١).
وقال النووي: أجمع المسلمون على ذلك (٢).
القول الثاني: أنه لا يجوز ذكر الله تعالى على غير وضوء.
وذهب إلى ذلك قوم من أهل العلم (٣).
الأدلة:
ويستدل للقول الأول-وهو جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء- بالأدلة التي سبقت في دليل القول بالنسخ.
ووجه الاستدلال منها:
أما وجه الاستدلال من حديث عائشة-﵂ فلأنه يشمل ما إذا كان طاهراً وما إذا كان محدثاً؛ لأنه من جملة الأحيان (٤).
وأما حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة ﵄-فهما يدلان صراحة على إباحة ذكر الله تعالى بعد الانتباه من النوم في الليل وقبل الوضوء (٥).