الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٣٢٣
العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما (١).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار في الصحراء، ويجوز في البنيان- بما يلي:
أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث أبي أيوب، وسلمان الفارسي، وأبي هريرة، وعبد الله بن الحارث-﵃؛ حيث إنها تدل على حرمة الاستقبال و الاستدبار في الصحراء (٢).
ثانياً: ما سبق في دليل قول من قال بنسخ النهي عن الاستقبال ولاستدبار من حديث ابن عمر، وجابر، وعائشة-﵃؛ حيث إنها تدل على جواز الاستقبال والاستدبار في البناء (٣).
ثالثاً: عن مروان الأصفر (٤) قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل