Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٢٣

العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار في الصحراء، ويجوز في البنيان- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث أبي أيوب، وسلمان الفارسي، وأبي هريرة، وعبد الله بن الحارث-﵃؛ حيث إنها تدل على حرمة الاستقبال و الاستدبار في الصحراء (٢).

ثانياً: ما سبق في دليل قول من قال بنسخ النهي عن الاستقبال ولاستدبار من حديث ابن عمر، وجابر، وعائشة-﵃؛ حيث إنها تدل على جواز الاستقبال والاستدبار في البناء (٣).

ثالثاً: عن مروان الأصفر (٤) قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل