Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٢٢

الصحراء أو البناء، ويجوز الاستدبار فيهما.

وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة (١)، وعن الإمام أحمد (٢).

القول الرابع: يجوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقاً.

وهو قول عروة، وربيعة بن عبد الرحمن، وداود الظاهري (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم جوازالاستقبال والاستدبار مطلقاً- بما استدل به لقول من قال بنسخ ما يدل على جواز الاستقبال والاستدبار.

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأحاديث جاءت مطلقة غير مقيدة، ولا مفرقة بين بناء أو صحراء، دالة بعمومها على تحريم الاستقبال والاستدبار ببول أو غائط (٤).

ويعترض عليه: بأن هذه الأدلة عامة ومطلقة، لكن وردت أحاديث غيرها، تقيد مطلق هذه الأحاديث، وتخصصها بالأبنية، والقول بها أولى؛ لأن