Printed page ١/ ٣٢١
والأوزاعي، وأبي ثور (١).
القول الثاني: لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء، ويجوز ذلك في البنيان.
وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
وهو كذلك قول العباس بن عبد المطلب وابن عمر-﵃ والشعبي، وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية، وابن المنذر، والطحاوي (٥).
القول الثالث: لا يجوز استقبال القبلة ببول أوغائط، سواء كان في