Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٢١

والأوزاعي، وأبي ثور (١).

القول الثاني: لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء، ويجوز ذلك في البنيان.

وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وهو كذلك قول العباس بن عبد المطلب وابن عمر-﵃ والشعبي، وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية، وابن المنذر، والطحاوي (٥).

القول الثالث: لا يجوز استقبال القبلة ببول أوغائط، سواء كان في