Printed page ١/ ٣٢٠
بعد ما كان
ناسخاً؛ لأن مع ما يدل على الجواز ما يدل على تأخره (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول أوغائط، لا في الصحراء ولا في البنيان.
وهو مذهب الحنفية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الحنابلة (٣). وقول ابن مسعود، وأبي أيوب الأنصاري (٤)، وسراقة بن مالك (٥)، وأبي هريرة-﵃ (٦).
وهو كذلك قول مجاهد، وعطاء، وإبراهيم النخعي، والثوري،