Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٣٢٤

القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى، «إنما نُهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس» (١).

وجه الاستدلال من هذه الأدلة:

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن الأحاديث التي ذكرت في أدلة قول من قال بنسخ ما يدل على جواز الاستقبال والاستدبار تدل على عدم جواز الاستقبال والاستدبار مطلقاً، وأن الأحاديث التي ذكرت في أدلة قول من قال بنسخ النهي عن الاستقبال ولاستدبار تدل بعضها على جواز الاستقبال والاستدبار في البناء، وبعضها على الجواز مطلقاً.

فيُحمل ما ورد في النهي مطلقاً على الصحراء، وما ورد في الجواز