Printed page ٣/ ١٤٤٩
عباس-﵄-معارضاً لروايتهما، فما رواه غيرهما سالم عن المعارضة فيؤخذ به (١).
ثالثاً: إن النقل عن ابن عباس-﵄ اختلف فيه عليه. وما نُقل عن عائشة-﵂-ففيه مقال، فلا يقوى مثل هذا على معارضة الأحاديث الصحيحة ولا ينسخها (٢).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الصوم عمن مات وعليه صيام (٣)، على أقوال أشهرها ثلاثة وهي:
القول الأول: إن من مات وعليه صيام فإنه لا يُصام عنه، وإنما يُطعم عنه.
وهو مذهب الحنفية «¬٤)، والمالكية، (٥) والشافعية (٦).