Printed page ٣/ ١٤٥٠
وروي نحو ذلك عن: ابن عمر، وابن عباس، وعائشة-﵃، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن حي، وابن علَيَّة (١).
القول الثاني: إن من مات وعليه صيام، فإن كان ذلك صوم رمضان فإنه يُطعم عنه، ولا يصام. وإن كان صوم نذر صام عنه الوليُّ.
وهو مذهب الحنابلة (٢)، وروي نحوه عن ابن عباس ﵁، وهو قول أبي عبيد، والليث بن سعد، وإسحاق (٣).
القول الثالث: إن من مات وعليه صيام فإن وليه يصوم عنه، أي صوم كان.
وهو القول القديم للإمام الشافعي، واختاره جماعة من محدثي الشافعية (٤)، وقول أبي ثور، وداود، وابن حزم (٥). وروي ذلك عن: طاووس،