Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب العاشر: قضاء الصوم عن الميت

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٥١

والحسن، والزهري، وقتادة (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بأدلة أهمها ما يلي:

أولاً: حديث ابن عمر ﵁ مرفوعاً: «من مات وعليه صيام شهر فليُطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً» (٢).

ثانياً: ما روي عن ابن عباس، وعائشة-﵃ أن من مات وعليه صيام، فإنه يطعم عنه، ولا يصام (٣).

ثالثاً: عن ابن عباس ﵁ يقول: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [سورة البقرة: ١٨٤]، قال ابن عباس: (ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً) (٤).

فقد جعل ابن عباس ﵁ ما يرجع إليه الكبير عند عجزه عن الصيام الفدية عنه، لا صيام غيره عنه. ومن مات وعليه صيام، فإنه قد عجز عن