Printed page ٣/ ١٤٤٤
المطلب العاشر: قضاء الصوم عن الميت
ذهب بعض أهل العلم إلى أن من مات وعليه صوم، فإن لوليه أن يُطعم عنه، وليس له أن يصوم عنه؛ لأن قضاء الصوم عن الميت قد نسخ (١).
وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (٢)، وابن بطال (٣)، والعيني (٤)، وابن الهمام (٥).
ويتبين منه ومما يأتي من أدلة الأقوال: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة ثلاثة أمور: اختلاف الآثار الواردة فيها، ومعارضتها للأصول، والقول بالنسخ (٦).