الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٣٣٨
المطلب الأول الحكم إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان
ذهب الطحاوي إلى أن تقدير الهلال بالحساب إذا غُمّ (١) ليلة الثلاثين من شعبان كان أولاً، وهو أن ينظر إذا غم الهلال ليلة الشك إلى سقوط القمر بعد طلوعه، فإن سقط لمنزلة واحدة وهي ستة أسباع ساعة عُلم أنه من تلك الليلة، وإن غاب لمنزلتين عُلم أنه من الليلة الماضية، وأن بينهما يوماً، فقضوا ذلك اليوم. ثم نسخ التقدير بالحساب إذا غم الهلال بالأمر بإكمال العدد (٢).
وليس للقول بالنسخ أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة، وإنما السبب في اختلافهم فيها هو اختلافهم في مفهوم حديث ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ: «لا تصوموا (٣) حتى ترووا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمّ