Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول الحكم إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٣٩

عليكم فاقدروا له» (١). هل المراد بالتقدير إكمال العدد ثلاثين، أم المراد به عدّه بالحساب، أم غير ذلك (٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة ﵁ يقول: قال النبي ﷺ: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُبّيَ (٣) عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» (٤).

ثانياً: عن عائشة-﵂ تقول: «كان رسول الله ﷺ يتحفّظ من شعبان ما لا يتحفّظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غُمّ عليه عدّ ثلاثين يوماً ثم صام» (٥).