المطلب السادس: تخيير مطيق الصيام بينه وبين الإطعام
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الشخص المطيق للصيام كان مخيراً في أول فرض الصيام بين أن يصوم، وبين أن يفطر ويفتدي عنه لكل يوم مسكيناً، ثم نسخ هذا التخيير بحتم الصيام ووجوبه على كل من يطيقه من غير أصحاب الأعذار (١).
وممن روي عنه ذلك وقال به: ابن عمر (٢)، وسلمة بن الأكوع (٣)، ومعاذ بن جبل (٤)، وابن عباس (٥) ﵃، والشافعي (٦)، وأبو جعفر النحاس (٧)، وابن حزم (٨)، والبيهقي (٩)،