Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس: تخيير مطيق الصيام بينه وبين الإطعام

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٨٨

والسمعاني (١)، والسرخسي (٢)، وابن العربي (٣)، وابن قدامة (٤).

ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب وحتم الصيام على كل من يطيقه عاقلاً، بالغاً، من غير أصحاب الأعذار، وعدم صحة أن يفتدي عنه بطعام (٥).

ويدل عليه وعلى النسخ ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٦).

ثانياً: عن سلمة ﵁ قال: (لما نزلت: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [سورة البقرة: ١٨٤]، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها) (٧).