ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن فطر الصوم بالحجامة قد نسخ، لذلك ليست الحجامة من مفطرات الصوم (١).
وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (٢)، وابن شاهين (٣)، والبيهقي (٤)، وابن حزم (٥)، وابن عبد البر (٦)، والحازمي (٧)، وابن العربي (٨)، وأبو حامد الرازي (٩)، وأبو إسحاق الجعبري (١٠)، وبدر الدين العيني (١١).
وذهب بعض أهل العلم إلى عكس القول السابق، فقالوا: إن الفطر بالحجامة هو الناسخ لما يخالفه (١٢).