Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٤٥

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عمر-﵄ عن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صيام شهر فليُطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً» (١).

وفي رواية عنه ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه رمضان لم يقضه فليطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر» (٢).