Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٣١

بعض فلا يخص شيء منه إلا بدلالة، وإذا كان كذلك اقتضى ذلك أن يكون صوم المسافر خيراً له من الإفطار؛ لأن قوله: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ يشمله كما يشمل غيره (١).

ثالثاً: عن أبي الدرداء ﵁ قال: (خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي ﷺ وابن رواحة) (٢).

رابعاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: (كنا نغزو مع رسول الله ﷺ في رمضان، فمنّا الصائم، ومنّا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، والمفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة

فصام، فإن ذلك حسن. ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر، فإن ذلك حسن) (٣).

خامساً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سافرنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله ﷺ: «إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى