Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن: الصوم في السفر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٣٢

لكم». فكانت رخصة، فمنّا من صام، ومنّا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال: «إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا». وكانت عزمة، فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ﷺ بعد ذلك في السفر (١).

سادساً: عن عبد الله بن أبي أوفى (٢) ﵁ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فقال لرجل: «انزل فاجدح (٣) لي»، قال: يا رسول الله، الشمس. قال: «انزل فاجدح لي». قال: يا رسول الله، الشمس. قال: «انزل فاجدح لي». فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده ههنا، ثم قال: «إذا رأيتم الليل أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم» (٤).

سابعاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من صام يوماً في سبيل الله بعَّد اللهُ وجهه عن النار سبعين خريفاً» (٥).