الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٤٢٩
وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبي ثور (١).
القول الثاني: إنه يجوز للمسافر الصوم والإفطار، إلا أن الأفضل له هو الإفطار مطلقاً.
وهو مذهب الحنابلة (٢). وروى ذلك عن ابن عمر، وابن عباس-﵃، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والأوزاعي، وإسحاق (٣).
القول الثالث: إنه مخير بينهما والأفضل له منهما هو أيسرهما عليه.
وروي ذلك عن مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة (٤).
القول الرابع: لا يجوز الصوم في السفر.
وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر (٥).
وروي نحو ذلك عن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس-في رواية-