Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٢٩

وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبي ثور (١).

القول الثاني: إنه يجوز للمسافر الصوم والإفطار، إلا أن الأفضل له هو الإفطار مطلقاً.

وهو مذهب الحنابلة (٢). وروى ذلك عن ابن عمر، وابن عباس-﵃، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والأوزاعي، وإسحاق (٣).

القول الثالث: إنه مخير بينهما والأفضل له منهما هو أيسرهما عليه.

وروي ذلك عن مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة (٤).

القول الرابع: لا يجوز الصوم في السفر.

وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر (٥).

وروي نحو ذلك عن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس-في رواية-