Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٢٨

يفعلوا، فليس ذلك بأن الصوم في السفر قد نسخ، أو أنه لا يجوز، بل ذلك لأنه ﷺ عزمهم عليه فلم يمتثلوا، مع أن بعضهم أصابهم المشقة، وكانوا يحتاجون للفطر للتقوي به على لقاء العدو، كما يحتمل أن يكون قوله ﷺ ذلك لمن ترك الرخصة ورغب عنها (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم الصوم في السفر على أقوال أشهرها أربعة، وهي:

القول الأول: إن المسافر مخير بين الصوم والإفطار، إلا أن الصوم أفضل له من الإفطار إذا قوي عليه، ولم يتضرر، ولم يُجهده.

وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية «¬٣)، والشافعية (٤).

وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان، وأنس بن مالك، وعثمان بن أبي العاص (٥)، ﵄، وعروة، والأسود بن يزيد، وسعيد بن جبير،