Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٨٤

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو صحة صوم من أصبح وهو جنب- بأدلة، منها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على صحة صوم من أصبح وهو جنب (١).

دليل بقية الأقوال

ويستدل لأصحاب بقية الأقوال بحديث أبي هريرة ﵁، وهو قوله: لا، ورب الكعبة ما أنا قلت: «من أصبح وهو جنب فليفطر» محمد ﷺ قاله (٢).

وفي رواية عنه ﵁ قال: وقال رسول الله ﷺ: «إذا نودي للصلاة، صلاة الصبح، وأحدكم جنب، فلا يصم يومئذٍ» (٣).

فهذا الحديث فيه الأمر بالإفطار إذا أصبح الشخص وهو جنب، كما فيه النهي عن الصوم يومئذ، فيدل على عدم صحة صوم من أصبح وهو