الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٣٨٣
عنهم-، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن جرير الطبري (١).
وذهب بعض أهل العلم إلى ارتفاع الخلاف فيه، وأنه مما استقر عليه الإجماع (٢).
القول الثاني: إنه لا يصح صوم من أصبح وهو جنب.
وهو المشهور عن أبي هريرة ﵁، وحُكي عن الحسن بن صالح (٣).
القول الثالث: إنه يتم صومه ويقضيه.
حُكي ذلك عن الحسن، وسالم بن عبد الله (٤).
القول الرابع: إنه يقضي في الفرض دون التطوع.
وهو رواية عن إبراهيم النخعي (٥).
القول الخامس: إنه إن علم بجنابته في رمضان، فلم يغتسل حتى أصبح فلا يصح صومه، وإن لم يعلم فيصح.
وهو رواية عن أبي هريرة، وقول عروة، وطاوس (٦).