Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٨٣

عنهم-، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن جرير الطبري (١).

وذهب بعض أهل العلم إلى ارتفاع الخلاف فيه، وأنه مما استقر عليه الإجماع (٢).

القول الثاني: إنه لا يصح صوم من أصبح وهو جنب.

وهو المشهور عن أبي هريرة ﵁، وحُكي عن الحسن بن صالح (٣).

القول الثالث: إنه يتم صومه ويقضيه.

حُكي ذلك عن الحسن، وسالم بن عبد الله (٤).

القول الرابع: إنه يقضي في الفرض دون التطوع.

وهو رواية عن إبراهيم النخعي (٥).

القول الخامس: إنه إن علم بجنابته في رمضان، فلم يغتسل حتى أصبح فلا يصح صومه، وإن لم يعلم فيصح.

وهو رواية عن أبي هريرة، وقول عروة، وطاوس (٦).