Skip to content

المحلى بالآثار مسألة تعتد المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا حيث أحببن

المحلى بالآثار

ابن حزم

Printed page ١٠/ ٧٧

وَأَمَّا نَحْنُ فَهِيَ عِنْدَنَا مُطَلَّقَةٌ طَلَاقًا رَجْعِيًّا لَا تَخْرُجُ فِيهِ مِنْ مَوْضِعِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ حَتَّى تَتِمَّ عِدَّتُهَا - فَهَؤُلَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃.

وَأَمَّا التَّابِعُونَ - فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا هُشَيْمٌ أَنَا يُونُسُ - هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ - عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا سُكْنَى لَهُمَا، وَلَا نَفَقَةَ، وَتَعْتَدَّانِ حَيْثُ شَاءَتَا.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا جَمِيعًا: الْمَبْتُوتَةُ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا يَحُجَّانِ، وَيَعْتَمِرَانِ، وَيَنْتَقِلَانِ، وَيَبِينَانِ.