Skip to content

المحلى بالآثار مسألة أحكام الوقف

المحلى بالآثار

ابن حزم

Printed page ٨/ ١٥٧

وَكَذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﵌ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ جُمْلَةُ صَدَقَاتِهِمْ بِالْمَدِينَةِ أَشْهَرُ مِنْ الشَّمْسِ، لَا يَجْهَلُهَا أَحَدٌ.

وَأَوْقَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ " الْوَهْطَ " عَلَى بَنِيهِ.

اخْتَصَرْنَا الْأَسَانِيدَ لِاشْتِهَارِ الْأَمْرِ.

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ نا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵌ قَالَ: «وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فِي حَدِيثٍ.

وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ الْبَصْرِيِّ نا أَبُو دَاوُد نا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ نا شَبَابَةُ - هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ - عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " قَالَ النَّبِيُّ ﵌: «وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فِي حَدِيثٍ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْأَعْتَادُ جَمْعُ عَتِدٍ - وَهُوَ الْفَرَسُ - قَالَ الْقَائِلُ

رَاحُوا بَصَائِرُهُمْ عَلَى أَكْتَافِهِمْ ... وَبَصِيرَتِي تَعْدُو بِهَا عَتِدٌ وَأَى

وَالْأَعْبُدُ جَمْعُ عَبْدٍ، وَكِلَا اللَّفْظَيْنِ صَحِيحٌ، فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مَالِكِ بْن أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿» .

الْكُرَاعُ: الْخَيْلُ فَقَطْ.

وَالسِّلَاحُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ: السُّيُوفُ، وَالرِّمَاحُ، وَالْقِسِيُّ، وَالنَّبْلُ، وَالدُّرُوعُ، وَالْجَوَاشِنُ، وَمَا يُدَافَعُ بِهِ: كَالطَّبَرْزِينِ، وَالدَّبُّوسِ، وَالْخِنْجَرِ، وَالسَّيْفِ بِحَدٍّ وَاحِدٍ، وَالدَّرَقِ، وَالتِّرَاسِ.